استنادا إلى الفصل 132 من الدستور المغربي، أحالت فرق ومكونات من المعارضة بمجلس النواب القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقته للدستور.
هذه المبادرة التي بقودها كل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب أربع نائبات غير منتسبات، طالبت المحكمة الدستورية بمراقبة مواد عدة من القانون، من بينها المواد 37 و50 و51 و53 و55 و63 و67 و77، معتبرة أن بعضها يتضمن اختلالات تمس مبادئ دستورية مرتبطة بالأمن القانوني والمساواة وتكافؤ الفرص.
وانتقدت المعارضة استمرار العمل بنظام التلقي الثنائي للعقود العدلية، معتبرة أنه لم يعد يساير التحولات الرقمية، كما سجلت تحفظات على عدد من المقتضيات المرتبطة بشروط الشهود وآليات التعبير عن الإرادة بالنسبة للأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، محذرة من تأثير هذه المواد على الثقة في الوثيقة العدلية وعلى الأمن التعاقدي للمواطنين.