دخل تعديل جديد على مدونة الشغل حيز التطبيق ابتداء من 16 يوليوز 2026، بعدما نشر القانون رقم 032.26 في الجريدة الرسمية، إثر استكمال جميع مراحله التشريعية ومصادقة مجلسي البرلمان عليه بالإجماع.
ويضع هذا القانون حدا لنظام العمل اليومي الذي كان يسمح لحراس الامن الخاص بالاشتغال لمدة 12 ساعة، إذ اصبحت المدة القانونية المحددة لهم ثماني ساعات فقط، بموجب التعديل الذي شمل المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وجاء تنفيذ هذا المقتضى القانوني بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.27 الصادر بتاريخ 17 محرم 1448، الموافق لـ3 يوليوز 2026، قبل نشره في العدد 7526 من الجريدة الرسمية الصادر في 16 يوليوز 2026، وهو التاريخ الذي بدأ فيه سريان احكامه.
وفي المقابل، منح المشرع مهلة انتقالية لا تتجاوز تسعة اشهر لفائدة المقاولات العاملة في مجال الحراسة، سواء كانت تقدم خدماتها للاشخاص الذاتيين او الاعتباريين الخاضعين للقانون العام او الخاص، حتى تتمكن من ملاءمة اوضاعها مع المقتضيات الجديدة، وذلك بالنسبة لعقود الشغل الناتجة عن العقود المبرمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التعديل في سياق تعزيز الحقوق الاجتماعية والمهنية لحراس الامن الخاص، وتحسين ظروف اشتغالهم عبر تقليص ساعات العمل اليومية، بعدما حظي المشروع بتوافق كامل داخل المؤسسة التشريعية.
وخلال مناقشة المشروع، اكد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ان الوزارة ستطلق برنامجا للمراقبة والتفتيش من اجل تتبع مدى احترام المقتضيات الجديدة، وضمان عدم المس بحقوق الاجراء، مع التشديد على ضرورة التزام المشغلين بالقواعد القانونية المنظمة لساعات العمل والاجور بعد بدء العمل بهذا القانون.